الشيخ محمد الجواهري

303

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3099 [ « مسألة 102 » : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار مَن أقلهم اُجرة مع إحراز صحّة عمله ، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلاّ بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم اُجرة وإن كان أحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما في موثقة سماعة بن مهران ، الوسائل 11 : 69 باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 2 ) يأتي من السيد اليزدي في المسألة 4 من فصل : في الوصية بالحجّ الرقم العام ] 3172 [ اختيار الأقل اُجرة وإن كان الأجير غير مناسب لشأن الميت وموجباً لهتكه ومهانته ، فإنه قال فيها « هل اللازم في تعين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة ، أو يلاحظ ما يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل » وهو ينافي ما اختاره في المقام ، وإن كان ما يأتي منه خاصاً بالوصية بالحجّ ، والمقام هنا في الأعم ، إلاّ أن القول به في الوصية بالحجّ الذي يمكن إخراج الزائد على الأقل فيها من الثلث يقتضي القول به في المقام بطريق أولى .